الوصية ( 1 ) . انتهى .
وقوله تعالى " حِينَ الْوَصِيَّةِ " بدل من " إذا حضر " أو ظرف حضر .
قوله تعالى : أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ
بشرط فقد المسلمين مطلقا على قول العلامة في التذكرة وجماعة ، أو بشرط عدم عدول المسلمين على قول آخر .
قوله : بعد الصلاة
في الفقيه والكافي : من بعد الصلاة ( 2 ) كالآية .
وقال الفاضل الأردبيلي نور الله ضريحه : أي صلاة العصر ، لأنه وقت اجتماع الناس . وقيل : مطلق الصلاة ( 3 ) . انتهى .
وقال في المسالك : أكثر الأصحاب لم يعتبروا السفر وجعلوه خارجا مخرج الغالب ولا الحلف ، وأوجبه العلامة بعد العصر بصورة الآية ، وهو حسن لعدم
هامش
( 1 ) تفسير البيضاوي 1 / 362 .
( 2 ) كذا في المطبوع من المتن ، وفي الكافي 7 / 4 ، ح 6 : بعد الصلاة ، وفي الفقيه 4 / 142 ، ح 3 : بعد العصر .
( 3 ) زبدة البيان ص 475 .