باب ميراث المطلقات
( الحديث الأول ) : موثق كالصحيح .
وقال في الدروس : لو طلق رجعيا ومات في العدة أو ماتت توارثا . ولو كان بائنا فلا إرث وإن ماتا في العدة ، إلا أن يكون الطلاق في المرض ، فترثه إلى سنة ما لم تتزوج أو يبرأ من مرضه . ولو كان بسؤالها ، ففيه وجهان مبنيان على تعلق الحكم بالطلاق في المرض ، أو باعتبار التهمة ، وكذا لو كانت أمة فأعتقت أو كافرة فأسلمت ، ولو فسخ نكاحها بعيبها في إجراء الحكم وجه بعيد ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الدروس ص 259 .