بنتا في حجره ، فمات الابن ورثته ، ولو ماتت لم يرثها الابن إلا أن يكون قد رضي بالعقد ورثتها ، ويشكل بأن العقد إن صح توارثا وإلا فلا ، ورضى الورثة لا عبرة به إذا لم يكن فيهم ولي شرعي ( 1 ) . انتهى .
هامش
( 1 ) الدروس ص 259 - 260 .
مساهمون: العلامة المجلسي