البلوغ لينكشف الأمر .
وثالثها : تنزيلها على أن المال لم يقسم حتى بلغوا وأسلموا سبق منهم الإسلام في حال الطفولية أم لا ، ويضعف بأن الرواية ظاهرة في حصول القسمة .
ورابعها : وهو مختار المختلف تنزيلها على الاستحباب ، وهذا أولى ، وأفرط آخرون فطردوا حكمها إلى ذي القرابة المسلم مع الأولاد ، وردها أكثر المتأخرين لمنافاتها للأصول .
ثم قال : والحق أنها ليست من الصحيح ، وإن وصفها به جماعة من المحققين ، كالعلامة في المختلف والشهيد في الدروس والشرح وغيرهما ، لأن مالك بن أعين لم ينص الأصحاب عليه بتوثيق بل ولا بمدح ، فصحتها إضافية ، فيتجه القول بإطراحها ، أو حملها على الاستحباب ( 1 ) . انتهى .
وأقول : لا يخفى أن التفصيل الذي دلت عليه الرواية لم يعمل به أحد على ما عثرنا عليه .
( الحديث الرابع عشر ) : صحيح .
قوله : أو كانوا مسلمين
في بعض النسخ وفي الكافي " لو كانوا " ( 2 ) وهو الصواب .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 312 .
( 2 ) فروع الكافي 7 / 144 ، ح 2 .