والمشهور انفساخ العقد فيما إذا أسلمت الزوجة دونه ، وهذا الخبر وما مضى موافق لقول بعض الأصحاب حيث قالوا ببقاء الزوجية حينئذ .
ويمكن حملهما على المشهور على أن المراد بقوله " بضعها في يد زوجها " أنه إلى انقضاء عدتها إذا أسلم هو أولى بها ، فيكونان محمولين على ما بعد الدخول .
قوله رحمه الله : ورجالهما أيضا رجال العامة
أقول : الخبر الثاني ليس في رجاله عامي ، والخبر الأول كذلك ، إلا أن يقال أراد بالعامي غير الإمامي .
( الحديث الثالث عشر ) : حسن أو مجهول .
لأن مالك بن أعين مشترك بين ممدوح ومذموم .
قوله : وله ابن أخ مسلم وابن أخت
محمول على ما إذا كانا لأب وأم أو لأب ، إذ لو كانا لأم كان المال بينهما بالسوية .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 391
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٩١