اعتبار نقل التركة إلى بيت المال أو توريث الوارث مطلقا أوجه . ولو كان الوارث أحد الزوجين فالأقرب المشاركة مع الزوجة ، لأن الأقرب مشاركة الإمام إياها دون الزوج ، لأن الأقرب انفراده بالتركة ، وفي النهاية يشارك مع الزوجين ( 1 ) . انتهى .
وأقول : مع تعدد الوارث هل يبقى الميراث على حكم مال الميت إلى أن يقسم ، أو يسلم الباقي ، أو يصير بلا مالك بالفعل غير الله ، أو ينتقل إلى الموجودين ملكا متزلزلا ثم ينتقل منهم إلى من يسلم بعدهم كلا أو بعضا ، أو يكون إسلامه كاشفا عن الملكية بعد الموت ؟ أوجه . وفي المسالك قطع بأن النماء المتجدد بعد الموت وقبل القسمة تابع للأصل .
( الحديث السابع عشر ) : مجهول .
( الحديث الثامن عشر ) : موثق .
( الحديث التاسع عشر ) : حسن موثق .
هامش
( 1 ) الدروس ص 254 .