تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
اعتبار نقل التركة إلى بيت المال أو توريث الوارث مطلقا أوجه . ولو كان الوارث أحد الزوجين فالأقرب المشاركة مع الزوجة ، لأن الأقرب مشاركة الإمام إياها دون الزوج ، لأن الأقرب انفراده بالتركة ، وفي النهاية يشارك مع الزوجين ( 1 ) . انتهى . وأقول : مع تعدد الوارث هل يبقى الميراث على حكم مال الميت إلى أن يقسم ، أو يسلم الباقي ، أو يصير بلا مالك بالفعل غير الله ، أو ينتقل إلى الموجودين ملكا متزلزلا ثم ينتقل منهم إلى من يسلم بعدهم كلا أو بعضا ، أو يكون إسلامه كاشفا عن الملكية بعد الموت ؟ أوجه . وفي المسالك قطع بأن النماء المتجدد بعد الموت وقبل القسمة تابع للأصل . ( الحديث السابع عشر ) : مجهول . ( الحديث الثامن عشر ) : موثق . ( الحديث التاسع عشر ) : حسن موثق .
هامش
( 1 ) الدروس ص 254 .