قوله : هذا ميراث أبي طالب
الظاهر أن هذا إلزام على العامة على معتقدهم الفاسد في أبي طالب عليه السلام فإنهم قائلون بكفره مع أن أولاده المسلمين ورثوا منه .
قال في الاستبصار بعد هذا الخبر : فالاستثناء الذي في هذا الخبر من حديث الزوج والزوجة متروك بإجماع الطائفة ، وبالخبر الذي قدمناه عن أبي ولاد ( 1 ) .
انتهى .
( الحديث العشرون ) : موثق .
قوله عليه السلام : تؤخذ ديته
لعل المراد أنه للإمام ، إذ مال الإمام يصرف في مصالح المسلمين ، وهذا التعبير للتقية .
( الحديث الحادي والعشرون ) : موثق .
هامش
( 1 ) الاستبصار 4 / 192 .