ويدل على أن أمثال تلك القرائن الضعيفة معتبرة في هذا الباب . ويمكن أن يكون عليه السلام عمل بعلمه بالواقع ، واعتمد على هذه القرينة رعاية للظاهر .
( الحديث التاسع ) : موثق .
وقال في الدروس : لو سقط بيت على قوم فماتوا ، وبقي منهما صبيان أحدهما حر والآخر مملوك له واشتبه ، فإنه روي عن الصادق عليه السلام أنه يقرع لتعيين الحر ، فإذا تعين أعتق الآخر وصار الحر مولاه ، فهذا منع من إرث الحر العبد إن أوجبنا عتق الآخر ، وهو ظاهر الرواية وظاهر قول الحسن والصدوق ، وقال الشيخ في النهاية : بل يرثه الحر بعد القرعة ولا عتق ، وهو قوي ، وتحمل الرواية على الاستحباب ( 1 ) .
ولعل مراده استحباب أن يعتقه الصبي بعد البلوغ ، وإن كان المراد استحبابه
هامش
( 1 ) الدروس 260 .