وفي القاموس : التاطه ادعاه ولدا وليس به كاستلاطه ( 1 ) .
( الحديث الرابع والثلاثون ) : مجهول .
( الحديث الخامس والثلاثون ) : صحيح .
قوله : هو لأقرب الناس إليه
أي : إلى الأب ، كما في الخبر الأول ، أو إلى المخلوع فيشمل الأب أيضا .
وقال في الشرائع : لو تبرأ عند السلطان من جريرة ولده ومن ميراثه ثم مات الولد قال الشيخ في النهاية : كان ميراثه لعصبة أبيه دون أبيه ، وهو قول شاذ ( 2 ) .
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 2 / 384 .
( 2 ) شرائع الاسلام 4 / 44 .