قوله : وله ابن من جاريته
أي : إذا وطئها بإذن المولى ، أو مطلقا لشبهة الملك .
وقال في الشرائع : إذا مات المكاتب وكان مشروطا بطلت الكتابة ، وكل ما تركه لمولاه وأولاده رق ، وإن لم يكن مشروطا تحرر منه بقدر ما أداه ، وكان الباقي رقا لمولاه ، ولمولاه من تركته بقدر ما فيه من رق ، ولورثته بقدر ما فيه من حرية ويؤدي الوارث من نصيب الحرية ما بقي من مال الكتابة . ولو لم يكن له مال سعى الأولاد فيما بقي على أبيهم ، ومع الأداء ينعتق الأولاد ، وهل للمولى إجبارهم على الأداء ؟ فيه تردد ، وفيه رواية أخرى تقتضي أداء ما تخلف من أصل التركة ويتحرر الأولاد وما يبقى فلهم ، والأول أشهر ( 1 ) .
( الحديث الرابع ) : صحيح .
قوله عليه السلام : وابنه رد في الرق وإن كان
في الكافي : وابنه رد في الرق إن كان له ولد قبل المكاتبة وإن كان كاتبه ( 2 ) .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 3 / 128 .
( 2 ) فروع الكافي 7 / 152 ، ح 5 .