وفي الثانية يوصي له بالمال والدار معا ، لضعف التهمة .
( الحديث التاسع والعشرون ) : صحيح .
( الحديث الثلاثون ) : صحيح .
وذهب الأصحاب إلى أن نسب الولد الصغير يثبت بإقرار الأب ، ولا يشترط تصديق الولد ، وفي الأم خلاف ، وفي غير الولد يشترط تصديق المقر له ، فيثبت للتوارث بينهما ، ولا يتعدى إلا مع البينة ، وفي الولد البالغ خلاف ، والمشهور اعتبار التصديق .
وقال في النهاية : فيه " الحميل لا يورث إلا ببينة " هو الذي يحمل من بلاده صغيرا إلى دار الإسلام . وقيل : هو المحمول النسب ، وذلك أن يقول الرجل لإنسان هذا أخي أو ابني ليزوي ميراثه عن مواليه ولا يصدق إلا ببينة ( 1 ) . انتهى .
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 1 / 442 .