وقال في الشرائع : لو وطئ أمته ووطئها آخر فجورا ، لحق الولد بالمولى .
ولو حمل مع ولادته إمارة يغلب معها الظن أنه ليس منه قيل : لم يجز له إلحاقه به ولا نفيه عنه ، بل ينبغي أن يوصي له بشيء ولا يورثه ميراث الأولاد ، وفيه تردد ( 1 ) . انتهى .
والقول المذكور للشيخ وأكثر الأصحاب .
( الحديث الثامن والعشرون ) : ضعيف .
قوله عليه السلام : وليست هذه مثل تلك
أي : في الصورة الأولى يوصي له بالدار فقط لقوة التهمة بخروجها من الدار
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 2 / 342 .