( الحديث الخامس والعشرون ) : صحيح بالسند الأول ، وضعيف بالسند الثاني .
وقال في الشرائع : من أقر بالولد صريحا أو فحوى لم يكن له إنكاره بعد ذلك ( 1 ) .
( الحديث السادس والعشرون ) : صحيح .
( الحديث السابع والعشرون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 3 / 157 .