وذهب الصدوق والسيد رحمهما الله إلى أن ديته دية الذمي ، ويظهر من ابن إدريس عدم ثبوت دية له أصلا ، ولم يقل أحد بما يدل عليه هذا الخبر ، إلا أن يقال :
المراد أنه يعطي الذي أنفق ما أنفق ، ويعطي الإمام عليه السلام باقي الدية .
( الحديث الثامن عشر ) : موثق .
( الحديث التاسع عشر ) : ضعيف .
( الحديث العشرون ) : مجهول .
قوله عليه السلام : فهو لمن ادعاه
إما باعتبار الشبهة في الجاهلية ، أو باعتبار عدم العلم بالزنا ، فيحكم بظاهر
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 348
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٤٨