( الحديث الحادي عشر ) : ضعيف .
وقال في الاستبصار : لا تنافي بين هذه الأخبار والأخبار الأولة ، لأن ثبوت الموارثة بينهم إنما يكون إذا أقر به الولد بعد انقضاء الملاعنة ، لأن عند ذلك تبعد التهمة من المرأة وتقوى صحة نسبه ، فيرث أخواله ويرثونه ، والأخبار الأخيرة متناولة لمن لم يقر والده به بعد الملاعنة ، فإن عند ذلك التهمة باقية ، فلا تثبت الموارثة بل يرثونه ولا يرثهم ، لأنه لم يصح نسبه ( 1 ) .
( الحديث الثاني عشر ) : حسن .
هامش
( 1 ) الاستبصار 4 / 181 .