قوله عليه السلام : إلا رجل
كأنه استثناء منقطع ، ويحتمل أن يكون المراد إذا علم أنه زنى رجل بهذه الأمة واحتمل كون هذا الولد منه وادعى مالكه ذلك ، يلحق به وإن كان في الواقع ولد زناء .
( الحديث السادس عشر ) : مجهول .
قوله عليه السلام : الولد لغية
قال في القاموس : ولد غية ويكسر زنية ( 1 ) .
( الحديث السابع عشر ) : صحيح .
والمشهور بين الأصحاب أنه إذا أظهر ولد الزنا الإسلام ، فديته دية المسلم
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 4 / 372 .