باب ميراث ابن الملاعنة
( الحديث الأول ) : صحيح .
قوله عليه السلام : وله أخوة
أي : للأم أو للأب والأم لا للأب فقط .
وقال في الدروس : اللعان يقطع ميراث الزوجين والولد المنفي من جانب الأب والابن ، فيرث الابن أمه وترثه ، وكذا يرثه ولده وقرابة الأم وزوجه وزوجته .
وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام أنه لا يرث أخواله مع أنهم يرثونه ، وحملها الشيخ على عدم اعتراف الأب به بعد اللعان ، فإن اعترف وقعت الموارثة بينه