قوله عليه السلام : فإن توفي المدعي
ظاهره أنه مع عدم وارث آخر يشتري من مال المدعي ويعتق ويورث ، ومع وجود وارث آخر يجري فيه التفصيل المذكور ، ويشكل بأنه إقرار في حق الغير وهو المالك فلا يسمع ، ولا يمكن جبره على البيع ، إلا أن يحمل على ما إذا أقر المالك أيضا ، أو على أن المراد أنه يعتق على المدعي إن اشتراه من المالك أو ملكه بوجه آخر .
( الحديث الثامن عشر ) : ضعيف .
وقال في المسالك : هذا الخبر دل على شراء الزوجة ، واستفيد حكم الزوج بطريق أولى ، لأنه أكثر نصيبا وأقوى سببا ، ومن ثم رد عليه دونها ، والشيخ في الاستبصار حمل الزوجة على التبرع ، لأن الإمام يرد عليه فاضل نصيب الزوجة .
وأجيب بجواز وفاء الربع بقيمتها أو زيادته ، فيشتري ويعطى بقية الربع .
( الحديث التاسع عشر ) : ضعيف .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 338
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٣٨