قال الجوهري : الطليق الأسير الذي أطلق عنه إساره ( 1 ) .
( الحديث الخامس عشر ) : مجهول .
( الحديث السادس عشر ) : موثق .
وقال في الدروس : لو أعتق العبد بعد موت قريبه وكان الوارث واحدا لم يرث ، وإن كان متعددا واقتسموا المال لم يرث أيضا ، وكان مساويا لهم في الدرجة ورث معهم ، وإن كان أولى ورث دونهم ، وكذا الحكم لو أسلم الكافر ( 2 ) .
( الحديث السابع عشر ) : صحيح .
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 4 / 1518 .
( 2 ) الدروس ص 253 .