( الحديث الخامس ) : ضعيف .
وقال في المسالك : ذهب الشيخ والأكثر إلى أنه مع اعتراف الأب لا يرث الابن أقارب الأب والعكس ، وذهب أبو الصلاح والعلامة في بعض كتبه إلى التوارث حينئذ من الجانبين . وقيل : يرثهم ولا يرثونه . وفصل العلامة في بعض كتبه بأنهم إن صدقوا الأب على اللعان لم يرثهم ولا يرثونه ، وإن كذبوه ورثهم ويرثونه ، والأشهر الأول . وأما توريث الابن من الأب وعدم توريث الأب من الابن ، فلا خلاف فيه .
( الحديث السادس ) : موثق .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 342
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٤٢