تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
( الحديث العشرون ) : موثق كالصحيح . ولزومه إما من طريق الجعالة ، أو العهد والنذر ، أو الاشتراط في العتق ، فإنه يجوز اشتراط المال فيه على الأشهر ، والأخير أظهر . ( الحديث الحادي والعشرون ) : حسن . وموافق لما هو المشهور بين الأصحاب من عدم جواز بيع الولاء وهبته واشتراطه . وقال الشيخ في النهاية : إن شرط عليه - يعني على المكاتب - أن يكون ولاؤه له كان له الولاء دون غيره . أقول : قد مضى خبر يدل عليه ، ولا ينافي هذا الخبر ما تقدمه ، لأن ما تقدم كان فيه اشتراط ماله لغيره ، وهذا اشتراط مال غيره لغيره ، فتفطن .