( الحديث العشرون ) : موثق كالصحيح .
ولزومه إما من طريق الجعالة ، أو العهد والنذر ، أو الاشتراط في العتق ، فإنه يجوز اشتراط المال فيه على الأشهر ، والأخير أظهر .
( الحديث الحادي والعشرون ) : حسن .
وموافق لما هو المشهور بين الأصحاب من عدم جواز بيع الولاء وهبته واشتراطه .
وقال الشيخ في النهاية : إن شرط عليه - يعني على المكاتب - أن يكون ولاؤه له كان له الولاء دون غيره .
أقول : قد مضى خبر يدل عليه ، ولا ينافي هذا الخبر ما تقدمه ، لأن ما تقدم كان فيه اشتراط ماله لغيره ، وهذا اشتراط مال غيره لغيره ، فتفطن .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 339
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٣٩