ولعله محمول على حجة الإسلام ، إذ مع وجوب الزكاة واستيعابها للتركة تبطل الوصية بالحج المندوب ، فيدل على أنه مع قصور التركة يخرج الحج من الميقات ، كما هو المشهور .
( الحديث التاسع والثلاثون ) : موثق .
ومفهوم الخبر يدل على أنه إذا لم يصب الدار من ذلك العمل ، كان لباقي الورثة مطالبة حصتهم من الدار ، ولا يخلو من إشكال على أصول الأصحاب ، إذ لو كان طلب ما أخذه بحق كان عليه كان على جميع أموال الميت . ولو لم يكن بحق كان غصبا وتعديا على بعض الورثة ، فيشكل مطالبتهم لسائر الورثة في ذلك ، وكذا بيع حصتهم من الدار .
قوله عليه السلام : فهل عليهم
أي : الولد الذين أدوا الغرامة " في أولئك " أي : بسبب سائر الورثة .
وإرجاع ضمير " عليهم " إلى سائر الورثة وجعل " أولئك " إشارة إلى الأموال مجازا بعيد .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 31
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣١