( الحديث الأربعون ) : صحيح .
( الحديث الحادي والأربعون ) : صحيح .
قوله : وعليه دين بقدر ثمن كفنه
أي : بقدر تركته التي هي بقدر ثمن الكفن .
وقال في النهاية : في حديث الأضاحي " كلوا وادخروا وائتجروا " أي : تصدقوا طالبين الأجر بذلك ، ولا يجوز في ذلك اتجروا بالإدغام ، لأن الهمزة لا تدغم في التاء ، وإنما هو من الأجر لا من التجارة ، وقد أجازه الهروي في كتابه ، واستشهد بقوله في الحديث الآخر " إن رجلا دخل المسجد وقد قضى النبي صلى الله عليه وآله صلاته ، فقال : من يتجر فيقوم فيصلي معه " ، والرواية إنما هو يأتجر وإن صح فيها يتجر ، فيكون من التجارة لا الأجر ، كأنه بصلاته معه قد حصل لنفسه تجارة أي مكسبا ( 1 ) .
( الحديث الثاني والأربعون ) : ضعيف على المشهور .
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 1 / 25 .