وعليه العمل .
( الحديث الثالث والأربعون ) : ضعيف على المشهور .
وعليه الفتوى .
( الحديث الرابع والأربعون ) : ضعيف .
ويدل على أن مع الاشتباه بين من أقر له بالحرية وبين من أقر له بالولدية يحكم بالقرعة ، وهو موافق للعمومات وقواعد الأصحاب ، ولعل السؤال عن العلامة وغير ذلك لاطمئنان الورثة ومزيد وضوح الحكم .
ولعله عليه السلام لم يكتف بشهادة النساء في ذلك لعدم ثبوت النسب بشهادتهن
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 33
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٣