تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
( الحديث الثالث ) : موثق . وفي بعض النسخ " عن علي بن فضال " ، والظاهر " عن ابن فضال " لأن الراوي عن ابن عقبة هو الحسن . قوله : ورهنا به في الفقيه " وعنده رهن بها جام " ( 1 ) وفي الكافي " عنده رهنا بها جام " ( 2 ) وأحدهما الصواب ، والأول أصوب . وقال في الشرائع : لو كان للوصي دين على الميت جاز له أن يستوفي مما في يده من غير إذن حاكم إذا لم تكن له حجة ، وقيل : يجوز مطلقا ( 3 ) . وقال في المسالك : القول الأول للشيخ في النهاية ، فإنه قيد جواز الأخذ بإقامة البينة ، ولم يذكر جواز الأخذ عند عدمها ، ولكنه يستفاد من مسألة المقاصة من حيث لا بينة للمدين ، ولم يذكروا له حجة على ذلك ، ويمكن الاستدلال له
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 4 / 174 ، ح 14 . ( 2 ) فروع الكافي 7 / 57 ، ح 1 . ( 3 ) شرائع الاسلام 2 / 257 .