( الحديث الثالث ) : موثق .
وفي بعض النسخ " عن علي بن فضال " ، والظاهر " عن ابن فضال " لأن الراوي عن ابن عقبة هو الحسن .
قوله : ورهنا به
في الفقيه " وعنده رهن بها جام " ( 1 ) وفي الكافي " عنده رهنا بها جام " ( 2 ) وأحدهما الصواب ، والأول أصوب .
وقال في الشرائع : لو كان للوصي دين على الميت جاز له أن يستوفي مما في يده من غير إذن حاكم إذا لم تكن له حجة ، وقيل : يجوز مطلقا ( 3 ) .
وقال في المسالك : القول الأول للشيخ في النهاية ، فإنه قيد جواز الأخذ بإقامة البينة ، ولم يذكر جواز الأخذ عند عدمها ، ولكنه يستفاد من مسألة المقاصة من حيث لا بينة للمدين ، ولم يذكروا له حجة على ذلك ، ويمكن الاستدلال له
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 4 / 174 ، ح 14 .
( 2 ) فروع الكافي 7 / 57 ، ح 1 .
( 3 ) شرائع الاسلام 2 / 257 .