عدم السراية في الوصية ، ويمكن حمله على انحصار التركة فيها .
قال في الدروس : لو أوصى بعتق شقص من عبده ، أو دبر شقصا منه ، ثم مات ولا يسع الثلث زيادة عن الشقص ، فلا سراية . ولو وسع ففي السراية وجهان ( 1 ) .
قوله عليه السلام : أن يعتق عنه
أي : يعتق الورثة بعد موت المولى والنهي ، لأنه أعتق بالتدبير ، أو يحسب له من تلك الرقبة ، والجواب ظاهر . أو يقصد المدبر هذا التدبير للكفارة ، وهو بعيد ، وإن كان الجواب صحيحا أيضا .
( الحديث الثالث والثلاثون ) : صحيح .
( الحديث الرابع والثلاثون ) : حسن .
هامش
( 1 ) الدروس ص 244 .