المخالفين ، والمستند رواية علي بن أبي حمزة وفيه ضعف ، والأقوى أنه لا يجزي غير المؤمنة مطلقا ( 1 ) .
( الحديث الرابع عشر ) : ضعيف .
والمراد بالشيخ الصادق عليه السلام عبر هكذا تقية . والمعروف بين الأصحاب أنه إذا أوصى بعتق عبيده وليس له سواهم أعتق ثلثهم بالقرعة بتعديلهم أثلاثا بالقيمة وإيقاع القرعة بينهم ، وإعتاق الثلث المخرج بالقرعة ، ولو بلغ الثلث جزءا من بعض عتق من العبد بحسابه ويسعى في باقي القيمة . ولو أوصى بعتق عدد مخصوص من عبيده ، قيل : يستخرج بالقرعة . وقيل : للورثة أن يتخيروا بقدر ذلك ، والقرعة على الاستحباب .
( الحديث الخامس عشر ) : حسن .
وقال في الدروس : ولو أوصى بعتق نسمة ، أجزأ الذكر والأنثى ( 2 ) .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 408 .
( 2 ) الدروس ص 244 .