وقال المحقق رحمه الله : إذا أوصى المسلم للفقراء كان لفقراء ملته ، ولو كان كافرا انصرف إلى فقراء نحلته ( 1 ) .
( الحديث الخامس ) : حسن .
( الحديث السادس ) : ضعيف .
ويدل على أن الوصية في سبيل الله تصرف إلى الحج ، ويومي إلى سائر وجوه البر أيضا ، إذ ظاهر التعليل أن الأمر بالحج ، لأنه من جملة سبيل الله ، وإنما خص لأنه أفضل أفراده .
( الحديث السابع ) : صحيح .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 2 / 255 .