الرسول ( 1 ) .
( الحديث الثامن ) : صحيح .
ويمكن حمل الحج على أنه ذكر لأحد مصارفه ، فلا تنافي بينهما ويكون موافقا للمشهور .
( الحديث التاسع عشر ) : ضعيف أو مجهول .
قوله : وأوصى لديانهم
لا يبعد أن يكون بفتح الدال ، أي : قاضيهم وحاكمهم . وعلى الضم أيضا يحتمل أن يكون من الدين بالكسر ، أي : أهل دينه .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 411 .