باب الوصية لأهل الضلال
( الحديث الأول ) : صحيح .
ولعل السؤال مبني على أن سبيل الله الجهاد إما واقعا أو بزعم الموصى ، والمجاهدون في ذلك الزمان كانوا مخالفين ، فيرتبط الجواب بالسؤال ، ولا يبعد كون الحكم صدر تقية كما سيأتي .
وقال في الدروس : يشترط في الموصى له كونه غير حربي ، فتبطل الوصية للحربي وإن كان رحما ، إلا أن يكون الموصى من قبيله ، ويظهر من المبسوط والمقنعة صحة الوصية له مع كونه رحما ، وأما الذمي فكالوقف ، ومنع القاضي