قوله : قلت آمرني
بمد الألف بصيغة الأمر على الأصل . وفي الكافي " مرني " ( 1 ) وهو أصوب .
قوله عليه السلام : هاتها
أي : ابعثها إلى لأصرفها في مصارفها ، فلما لم يفهم السائل وسأل ثانيا قال :
أعطها شلقان ، أو المراد أعطها الفقراء .
وظاهره أن ما ورد من الصرف في الجهاد ورد على التقية .
وقال في الشرائع : لو أوصى في سبيل الله صرف إلى ما فيه أجر . وقيل :
يختص بالغزاة ، والأول أشبه ( 2 ) .
وقال في المسالك : القول باختصاصه بالغزاة للشيخ ومن تبعه ، وجعل مصرفه عند تعذر الجهاد أبواب البر من معونة الفقراء والمساكين وابن السبيل وصلة آل
هامش
( 1 ) فروع الكافي 7 / 15 ، ح 1 .
( 2 ) شرائع الاسلام 2 / 255 .