من الوصية للكافر مطلقا ، وفي رواية محمد بن مسلم : أعطه وإن كان يهوديا أو نصرانيا ، لقوله تعالى " فَمَنْ بَدَّلَهُ " الآية ، وتصح للمرتد عن غير فطرة لا عنها ، إلا أن نقول بملك الكسب المتجدد ( 1 ) .
( الحديث الثاني ) : ضعيف .
وفيه دلالة على أن سبيل الله هو الجهاد ، إلا أن يقال : إنه لما كان مخالفا كانت قرينة حاله ومذهبه دالة على إرادته الجهاد .
وأما التخصيص بالثغور ، فلأنهم كانوا يدفعون الكفار عن المؤمنين والمسلمين في ذلك اليوم ، فكان أفضل من الجهاد معهم ، ولعله يدل على جواز المرابطة في زمان الغيبة وعدم استيلاء الإمام ، كما ذهب إليه جماعة من أصحابنا .
( الحديث الثالث ) : حسن .
وفي بعض النسخ " الريان بن الصلت " مكان " ابن شبيب " وثقة على الوجهين .
هامش
( 1 ) الدروس ص 243 .