تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
ويمكن أن يكون المراد بالجواز المضي من أصل المال . ( الحديث الثاني عشر ) : صحيح . وقال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : لا يجوز للمرأة أن تبرئ زوجها من صداقها في حال مرضها إذا لم تملك غيره ، فإن أبرأته سقط عن الزوج ثلث المهر وكان الباقي لورثتها ، وتبعه ابن البراج . وبالجملة البحث في هذه المسألة متعلق بمنجزات المريض ، ومنع ابن إدريس وأوجب سقوط جميع المهر ، والمعتمد اختيار الشيخ . ( الحديث الثالث عشر ) : موثق . والظاهر أن الحمل الأول مما ذكر في خبر أبي ولاد سابقا هنا متعين .