ويمكن أن يكون المراد بالجواز المضي من أصل المال .
( الحديث الثاني عشر ) : صحيح .
وقال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : لا يجوز للمرأة أن تبرئ زوجها من صداقها في حال مرضها إذا لم تملك غيره ، فإن أبرأته سقط عن الزوج ثلث المهر وكان الباقي لورثتها ، وتبعه ابن البراج . وبالجملة البحث في هذه المسألة متعلق بمنجزات المريض ، ومنع ابن إدريس وأوجب سقوط جميع المهر ، والمعتمد اختيار الشيخ .
( الحديث الثالث عشر ) : موثق .
والظاهر أن الحمل الأول مما ذكر في خبر أبي ولاد سابقا هنا متعين .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 99
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٩٩