الخبر ، وحملوا الصدقة على إطعام ستين مسكينا ، ولرواية أبي بصير المصرحة بالستين ، وجماعة إلى أنها كفارة يمين ، والمفيد جعلها ككفارة قتل الخطأ . وقيل :
بالتفصيل بأنها في الصوم كبيرة مخيرة وفي غيره كفارة يمين كما قيل في النذر .
( الحديث السادس والعشرون ) : ضعيف .
وقال في الشرائع : من نذر أن لا يبيع مملوكا لزمه النذر . وإن اضطر إلى بيعه ، قيل : لم يجز . والوجه الجواز مع الضرورة ( 1 ) .
وقال في المسالك : القول بعدم جواز بيعه وإن اضطر إليه للشيخ في النهاية وتبعه تلميذه القاضي ، استنادا إلى رواية الحسن بن علي ، وهو الوشاء ، وفي الرواية مع قطع النظر عن سندها قصور عن الدلالة ، فإن الحاجة إلى ثمنها قد لا تبلغ حد الاضطرار إليه ، مع قرينة قوله لامكان لها مع خفة المئونة الدالة على ضعف الحاجة ( 2 ) .
( الحديث السابع والعشرون ) : ضعيف .
وقد مر الكلام فيه في أول الباب .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 3 / 190 .
( 2 ) المسالك 2 / 211 .