واعلم أنه لا خلاف في انعقاد النذر المشروط إذا كان جامعا للشرائط . واختلف في غير المشروط ، فالمشهور انعقاده ، بل ادعى الشيخ الإجماع عليه .
ثم اختلف في متعلق النذر ، فالمشهور أنه لا بد أن يكون راجحا دينا أو دنيا إذا لم يكن مشروطا ، وإذا كان مشروطا أن يكون طاعة ، وقيل : بالانعقاد في متساوي الطرفين في الأول دون الثاني .
ومنهم من ساوى بينهما ، فقال : بانعقاد النذر في المباح المتساوي الطرفين في المشروط وغيره . وأما المشروط ، فالمشهور أنه يكفي كونه مباحا ، وإن لم يكن راجحا في الشكر والزجر ، لكن لا خلاف في اليمين أنه منعقد في المتساوي الطرفين .
واختلف في العهد ، فمنهم من ألحقه باليمين ، ومنهم من ألحقه بالنذر . وهل ينعقد العهد والنذر بدون التلفظ بهما ؟ الأشهر العدم ، خلافا للشيخين ومن تبعهما .
( الحديث الثاني والثلاثون ) : موثق .
وعدم الانعقاد للمرجوحية ، أو لعدم الصيغة أيضا .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 83
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٨٣