الوصية غيرها .
قال في الدروس : لو نذر الصدقة من ماله بشيء كثير فثمانون درهما ، لرواية أبي بكر الحضرمي عن أبي الحسن عليه السلام . ولو قال بمال كثير ، ففي قضية الهادي عليه السلام مع المتوكل ثمانون . وردها ابن إدريس إلى ما يتعامل به إن درهما أو دينارا .
وقال الفاضل : المال المطلق ثمانون درهما ، والمقيد بنوع ثمانون من ذلك النوع ( 1 ) .
( الحديث الخامس والعشرون ) : مجهول .
واعلم أنه ذهب جماعة إلى أن كفارة خلف العهد كفارة كبيرة مخيرة لهذا
هامش
( 1 ) الدروس ص 199 .