تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
قوله عليه السلام : يصوم ثلاثة أيام كان الكفارة لليمين بالبراءة . وقال في المسالك : لا خلاف في تحريم الحلف بالبراءة من الله ورسوله ومن الأئمة عليهم السلام ، واختلف في أنه هل يجب بذلك كفارة أم لا ، فذهب الشيخان وجماعة إلى وجوب كفارة الظهار ، فإن عجز فكفارة يمين ، وقال ابن حمزة : كفارة النذر . وقال الصدوق : يصوم ثلاثة أيام ، فإن عجز تصدق على عشرة مساكين . والكل ضعيف ، ولذا اختار المحقق أنه يأثم ولا كفارة ( 1 ) . ( الحديث الحادي والثلاثون ) : موثق . قوله : أو نذرا عطف على إيمانا ، أو على صدقة ، أي : مالا منذورا . قوله : أو قطع قرابة لعله معطوف على قوله " أن يمشي " على صيغة الفعل ، أو المصدر بنزع الخافض .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 87 .