قوله عليه السلام : يصوم ثلاثة أيام
كان الكفارة لليمين بالبراءة .
وقال في المسالك : لا خلاف في تحريم الحلف بالبراءة من الله ورسوله ومن الأئمة عليهم السلام ، واختلف في أنه هل يجب بذلك كفارة أم لا ، فذهب الشيخان وجماعة إلى وجوب كفارة الظهار ، فإن عجز فكفارة يمين ، وقال ابن حمزة : كفارة النذر . وقال الصدوق : يصوم ثلاثة أيام ، فإن عجز تصدق على عشرة مساكين .
والكل ضعيف ، ولذا اختار المحقق أنه يأثم ولا كفارة ( 1 ) .
( الحديث الحادي والثلاثون ) : موثق .
قوله : أو نذرا
عطف على إيمانا ، أو على صدقة ، أي : مالا منذورا .
قوله : أو قطع قرابة
لعله معطوف على قوله " أن يمشي " على صيغة الفعل ، أو المصدر بنزع الخافض .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 87 .