( الحديث الثالث والعشرون ) : ضعيف .
قوله : ولم يسم شيئا
لعل المراد أنه لم يسم شيئا مخصوصا ، ولكن سمى قربة وطاعة مثلا ، كما هو المشهور . أو يحمل على الاستحباب ، ليوافق الخبر السابق .
وقال في الشرائع : لو نذر أن يفعل قربة ولم يعينها ، كان مخيرا إن شاء صام وإن شاء تصدق بشيء ، وإن شاء صلى ركعتين . وقيل : يجزيه ركعة ( 1 ) . انتهى .
( الحديث الرابع والعشرون ) : مرسل .
وفي الكافي " جعفر بن محمود " ( 2 ) في الموضعين .
والمشهور العمل بذلك في خصوص النذر ، ومن الأصحاب من عداه إلى
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 3 / 189 .
( 2 ) فروع الكافي 7 / 464 .