الخثعمي ، وهي معتبرة الإسناد ، لكنها مخالفة للقواعد الشرعية ، لكن لو كان المقصود التصدق بما يملك عينا أو قيمة ، وقلنا إن النذر المطلق لا يقتضي التعجيل كما هو الظاهر ، لم تكن مخالفة للقواعد واتجه العمل بها .
( الحديث الثاني والعشرون ) : موثق .
" أشل أعرج " في الكافي : أو أعرج ( 1 ) .
قوله عليه السلام : إذا كان مما يباع
أي : لا يكون مقعدا مثلا أو أعمى ، ولا يكون مما مثل به المولى .
قوله : إلا أن يكون سماه
أي : شخصا ، أو نوعا . وفي الكافي : سمى ( 2 ) .
وقال في الشرائع : لو نذر عتق رقبة أجزأته الكبيرة والصغيرة والصحيحة والمعيبة إذا لم يكن العيب موجبا للعتق ( 3 ) .
هامش
( 1 ) كذا في المطبوع من المتن ، وفي الكافي 7 / 436 ، ح 16 : أشل أعرج .
( 2 ) نفس المصدر .
( 3 ) شرائع الاسلام 3 / 190 .