تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
الخثعمي ، وهي معتبرة الإسناد ، لكنها مخالفة للقواعد الشرعية ، لكن لو كان المقصود التصدق بما يملك عينا أو قيمة ، وقلنا إن النذر المطلق لا يقتضي التعجيل كما هو الظاهر ، لم تكن مخالفة للقواعد واتجه العمل بها . ( الحديث الثاني والعشرون ) : موثق . " أشل أعرج " في الكافي : أو أعرج ( 1 ) . قوله عليه السلام : إذا كان مما يباع أي : لا يكون مقعدا مثلا أو أعمى ، ولا يكون مما مثل به المولى . قوله : إلا أن يكون سماه أي : شخصا ، أو نوعا . وفي الكافي : سمى ( 2 ) . وقال في الشرائع : لو نذر عتق رقبة أجزأته الكبيرة والصغيرة والصحيحة والمعيبة إذا لم يكن العيب موجبا للعتق ( 3 ) .
هامش
( 1 ) كذا في المطبوع من المتن ، وفي الكافي 7 / 436 ، ح 16 : أشل أعرج . ( 2 ) نفس المصدر . ( 3 ) شرائع الاسلام 3 / 190 .