وقال سيد المحققين : إذا نذر أن يتصدق بجميع ما يملك ، فإن كان ذلك مما لا يضر بحاله في الدين والدنيا ، انعقد نذره قطعا . وإن كان ذلك مضرا بحاله ، فمقتضى القواعد من عدم انعقاد نذر المرجوح أنه يلزمه فيما لا يضر بحاله ، وما أضر بحاله أو كان ترك الصدقة به أولى لم ينعقد نذره . وهو مشكل ، لأن الواقع نذر واحد والمنذور مرجوح ، فلا وجه لانعقاده في البعض وعدم صحته في البعض .
وذكر المحقق وغيره أن من هذا شأنه إذا شق عليه الصدقة بماله قومه وتصرف فيه ، وضمن قيمته في ذمته ، وتصدق بها شيئا فشيئا حتى يوفي ، ومستندهم رواية
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 76
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٧٦