وهو ( 1 ) أصوب ، ولعل خصوص الناقة أيضا محمول على الاستحباب ، أو على ما إذا نوى النافلة . وعلى ما في الكتاب لعل الذبح بمنى لإشعار لفظها بذلك .
قال في الصحاح : البدنة ناقة أو بقرة تنحر بمكة ، سميت بذلك لأنهم كانوا يسمنونها ، والجمع بدن بالضم ( 2 ) . انتهى .
وقال في الدروس : لو نذر الهدي مطلقا ، فالنعم من مكة ، ولو نوى مني لزم ويلزم تفرقة اللحم بها على الأقوى ، وفي صحيحة محمد بن مسلم عند الإطلاق بمنى ويفرقه بها ( 3 ) .
( الحديث التاسع عشر ) : ضعيف .
( الحديث العشرون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 7 / 457 ، ح 13 .
( 2 ) صحاح اللغة 5 / 2077 .
( 3 ) الدروس ص 198 .