مطلقا فيكون القضاء بمعنى الفعل ، لكنه بعيد .
( الحديث السابع عشر ) : صحيح .
قوله عليه السلام : كفر يمينك
لعله على الاستحباب ، لدلالة آخر الخبر على عدم إيقاع الصيغة ، ويمكن أن يقرأ على بناء المجهول ، أي : يمينك مكفرة لا حرج عليك في مخالفتها . وعلى التقديرين يحتمل أن يكون كلمة " ما " في قوله " وما جعلته " نافية .
وقوله " فف به " أي : ارجع إلى ما حلفت على تركه ، أو بالمشي استحبابا .
والظاهر أنها موصولة ، أي : كل ما ذكرت اسم الله يجب عليك الوفاء .
( الحديث الثامن عشر ) : ضعيف .
قوله عليه السلام : ومن نذر بدنة فعليه
يمكن حمل الخصوصيات على الاستحباب . وفي الكافي " ومن نذر هديا "
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 73
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٧٣