( الحديث الثالث عشر ) : حسن .
وقال في المسالك : اختلف الأصحاب في كفارة خلف النذر على أقوال :
أحدها : أنها كفارة رمضان مطلقا ، ذهب إليه الشيخان وأتباعهما والمحقق والعلامة وأكثر المتأخرين .
وثانيها : أنها كفارة يمين مطلقا ، ذهب إليه الصدوق والمحقق في النافع .
وثالثها : التفصيل بأنه إن كان النذر لصوم فكفارة رمضان ، وإن كان لغير ذلك فكفارة يمين ، ذهب إليه المرتضى وابن إدريس والعلامة في بعض كتبه جمعا بين الأخبار . وقال سلار : كل من عجز عن كفارة النذر فعليه كفارة اليمين . وقيل :
كفارته كفارة الظهار مرتبة ، وفيها أقوال أخر نادرة ( 1 ) .
( الحديث الرابع عشر ) : صحيح .
وظاهره العجز عن أصل النذر لا كفارته ، فالكفارة محمولة على الاستحباب
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 86 .