على المشهور . ويمكن أن يحمل العجز على الترك للمشقة .
( الحديث الخامس عشر ) : مجهول .
ولا يخفى أن ظاهر هذا الخبر أن المدين أجرة لصوم من يصوم بدلا عنه ، ولم يقل به أحد إلا أن يتكلف بأن يقال : قوله " من يصوم " فاعل لقوله " يعطي " أي : من يلزمه الصوم . وقوله " عنه " يتعلق بالعطاء ، وضميره راجع إلى الصوم أو إلى المعطي . أو يقال : إن الموصول مفعول ، والظرف لا يتعلق بالصوم ، بل بما ذكرنا ، ويكون إعطاء المدين للصائم على الاستحباب .
( الحديث السادس عشر ) : مجهول .
والإسناد : إما إلى ابن جبلة ، أو إلى إسحاق . وفاعل " قال " إما إسحاق أو ابن جبلة ، ويحتمل ابن جندب . وعلى الأخير يحتمل أن يكون قائل قوله " فقال " إسحاق أو ابن جندب على سبيل الالتفات .
وقوله " سئل عباد " على بناء المجهول .
قوله : صوما
أي : صوما معينا ، فيدل على جواز إفطار الصوم الواجب للزيارة ، أو صوما
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 72
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٧٢