قال النجاشي : روى عبيس بن هشام كتابه عنه ( 1 ) . وقال ذلك في ابن شريح أيضا .
وقال في الدروس : ولو حلف أن لا يطأ جارية عمته أو غيرها أبدا ، فملكها حلت له إن كان قصد الحرام أو أطلق ، ولو قصد العموم لم تحل إلا مع رجحان الوطء ( 2 ) .
( الحديث الحادي عشر والمائة ) : ضعيف على المشهور .
وقال في النافع : ولا ينعقد لو قال أقسم وأحلف حتى يقول بالله ( 3 ) .
( الحديث الثاني عشر والمائة ) : ضعيف على المشهور .
ولعل المعنى أنه لا تغلظ كفارته تغليظ اليمين بذكر المصحف .
هامش
( 1 ) رجال النجاشي ص 116 ، الرقم : 297 .
( 2 ) الدروس ص 204 .
( 3 ) المختصر النافع ص 245 .