وقال في النافع : قيل من نذر أن لا يبيع خادما أبدا لزمه الوفاء وإن احتاج إلى ثمنها ، وهو استناد إلى رواية مرسلة ( 1 ) .
وقال السيد محمد رحمه الله في شرحه : القول للشيخ في النهاية ، وهو جيد إذا لم تبلغ الحاجة حد الضرورة ، أما بعده فيجوز بيعها قطعا ( 2 ) .
( الحديث التاسع والمائة ) : مجهول أو ضعيف .
لاحتمال مسعدة لابن صدقة وابن زياد .
قوله عليه السلام : من وفى لهم
أي : للمخالفين ، ولعله محمول على الإيمان المبتدعة ، كالطلاق والعتاق ، أو على ما إذا كان في معصية .
( الحديث العاشر والمائة ) : صحيح على الظاهر .
إذ الظاهر أن ثابتا هو ابن شريح الثقة ، ويحتمل ابن جرير المجهول ، لأنه
هامش
( 1 ) المختصر النافع ص 249 .
( 2 ) مخطوط .