تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
وقال في النافع : قيل من نذر أن لا يبيع خادما أبدا لزمه الوفاء وإن احتاج إلى ثمنها ، وهو استناد إلى رواية مرسلة ( 1 ) . وقال السيد محمد رحمه الله في شرحه : القول للشيخ في النهاية ، وهو جيد إذا لم تبلغ الحاجة حد الضرورة ، أما بعده فيجوز بيعها قطعا ( 2 ) . ( الحديث التاسع والمائة ) : مجهول أو ضعيف . لاحتمال مسعدة لابن صدقة وابن زياد . قوله عليه السلام : من وفى لهم أي : للمخالفين ، ولعله محمول على الإيمان المبتدعة ، كالطلاق والعتاق ، أو على ما إذا كان في معصية . ( الحديث العاشر والمائة ) : صحيح على الظاهر . إذ الظاهر أن ثابتا هو ابن شريح الثقة ، ويحتمل ابن جرير المجهول ، لأنه
هامش
( 1 ) المختصر النافع ص 249 . ( 2 ) مخطوط .