قوله عليه السلام : متواليان وإطعام عشرة
في بعض النسخ " أو إطعام " ، والصواب الواو ، كما في الكافي ( 1 ) ، والإعادة لبيان أن الإطعام بمد .
( الحديث الخامس والثمانون ) : حسن .
قوله تعالى : لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّه ُ لَكَ ( 2 )
المشهور نزولها في يمين النبي صلى الله عليه وآله على ترك مارية ، أو الغسل لرضا أزواجه ، والقصة مشهورة .
" قَدْ فَرَضَ اللَّه ُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ " في نسخ الكافي هكذا " قَدْ فَرَضَ " وفي أكثر نسخ الكتاب " قد جعل " ولعله من النساخ ، أو نقل للآية بالمعنى . قيل :
أي قدر الله لكم ما تحللون أيمانكم إذا فعلتموها ، وشرع لكم الحنث فيها لأن اليمين ينحل بالحنث ، فسمي ذلك تحلة .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 7 / 452 ، ح 3 .
( 2 ) سورة التحريم : 1 .