والدقيق معا لأجرة خبزهما وغيره ، كما سيأتي خبر هشام . ويحتمل أن تكون متعلقة بالدقيق فقط ، لتفاوت كيل الدقيق والحنطة ، كما هو المعروف .
وقال في الدروس : إطعام عشرة مساكين في كفارة اليمين مما يسمى طعاما ، كالحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما . وقيل : تجب في كفارة اليمين أن يطعم من أوسط ما يطعم أهله للآية ، وحمل على الأفضل ، ويجزي التمر والزبيب ، ويستحب الأدم مع الطعام ، وأعلاه اللحم ، وأوسطه الزيت والخل ، وأدناه الملح .
وظاهر المفيد وسلار وجوب الأدم ، والواجب مد لكل مسكين ، لصحيحة عبد الله بن سنان ، وفي الخلاف يجب مدان في جميع الكفارات معولا على إجماعنا وكذا في المبسوط والنهاية ، واجتزأ بالمد مع العجز . وقال ابن الجنيد : يزيد على المد مئونة طحنه وخبزه وأدمه ، والمفيد وجماعة أما مد أو شبعه في يومه .
وصرح ابن الجنيد بالغداء والعشاء ، وأطلق جماعة أن الواجب الإشباع مرة لصحيحة أبي بصير عن الباقر عليه السلام ، فعلى هذا يجزي الإشباع وإن قصر عن المد ( 1 ) .
( الحديث الرابع والثمانون ) : ضعيف .
هامش
( 1 ) الدروس ص 208 .