إلى صاحبها الذي أقر المودع بأنها له ، سواء كان المودع ثقة أو غير ثقة . والحق ما قاله الشيخ لأن قول الموصى يعطي أن القول على سبيل الوصية أو الإقرار في المرض ، وقد بينا فيما تقدم الحق في ذلك ( 1 ) .
( الحديث الحادي والثمانون ) : موثق كالصحيح .
( الحديث الثاني والثمانون ) : ضعيف على المشهور .
( الحديث الثالث والثمانون ) : صحيح .
قوله : وحفنة
الحفنة ملء الكف ، كذا في الصحاح ( 2 ) ، والظاهر أن الحفنة متعلقة بالحنطة
هامش
( 1 ) المختلف ص 98 - كتاب الايمان .
( 2 ) صحاح اللغة 5 / 2102 .