( الحديث الثمانون ) : مجهول .
وقد مر في باب إقرار المريض ( 1 ) .
قوله عليه السلام : ويضع الأمر
أي : يخبرهم بالحال ، أو يضع الأمر على ما كان في صورة علمهم به ، وهو إنفاذ الثلث فقط ، فيقر بما زاد عليه ويحلف تورية . ويمكن العطف على المنفي ، فينسحب عليه النفي .
وقال العلامة رحمه الله في المختلف : قال الشيخ في النهاية : من أودع عند إنسان مالا وذكر أنه لإنسان بعينه ثم مات فجاء ورثته يطالبون بالوديعة ، فإن كان الموصى ثقة عنده جاز له أن يحلف أنه ليس عنده شئ ، ويوصل الوديعة إلى صاحبها ، وإن لم يكن ثقة عنده وجب أن يرد الوديعة إلى ورثته .
وقال ابن إدريس : يجوز له أن يحلف أنه ليس عنده شئ ، ويوصل الوديعة
هامش
( 1 ) يأتي في باب الاقرار في المرض برقم : 7 .